فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد (1)، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (2) وخبر عمر في الاستئذان (3)، وحديث ذي اليدين (4) في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك.
فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه لأنا اعتبرنا المنع من كل