عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد (1)، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (2) وخبر عمر في الاستئذان (3)، وحديث ذي اليدين (4) في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك.
فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه لأنا اعتبرنا المنع من كل

(1) اختلف الفقهاء والأصوليون من أهل السنة في مقدار عدد الناقلين للخبر بحيث إذا بلغوا ذلك العدد يقبل الخبر وإلا فيرد، وإليك نص كلام ابن حزم الأندلسي الذي يتضمن جل آراء أهل السنة، يقول: «اختلف الناس في مقدار عدد النقلة للخبر، فطائفة قالت: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمغرب، وقالت طائفه:
لا يقبل إلا من عدد لا نحصيه نحن. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من سبعين. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسين، عدد القسامة. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعين لأنه العدد الذي لما بلغه المسلمون اظهر والدين و قالت طائفة: لا يقبل إلا من عشرين. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثني عشر وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسة وقالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعة. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من ثلاثة، لقول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه أنه قد نزل به جائحة)). وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثنين».
انظر: «الإحكام 100: 1، التبصرة: 312، شرح اللمع 603: 2»، وعند هم تفصيل آخر نقله أبو الحسين البصري عن قاضي القضاة والجبائي وأبو يوسف القاضي، حيث فصلوا بين ما ينتفي بالشبه، وابتداء الحدود و إثباتها، وابتداء النصب، وأركان الصلوات، وثبوت هلال شوال، والحقوق المالية، ورد الحكم لما تعلق بعين و غيرها، فلم يقبلوا فيها خبر الواحد دون غيرها.
(2) انظر تخريج الحديث في صفحه (119) هامش رقم (1).
(3) انظر تخريج الحديث في صفحه (119) هامش رقم (4).
(4) في الأصل: الثديين، وهو كما قيل خرباق بن عمر، سمي بذي اليدين لطول كان في يديه، وحديث سهو النبي صلي الله عليه وآله وسلم رواه النسائي في سننه (20: 3 و 66)، ومسلم في صحيحه، ولفظ الحديث كما جاء في «صحيح مسلم 403: 1 حديث رقم 97» بإسناده عن أبي هريرة: ((سمعت ابا هريرة يقول: صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. فسلم في ركعتين، ثم أتي جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلي الله عليه وآله و سلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق, لم تصل إلا ركعتين. فصلي ركعتين وسلم...))
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول خطبة المؤلف 3
2 [الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها 7
3 الخطاب وأقسامه 8
4 فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها 12
5 حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن 13
6 الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر 18
7 العقل - الامارة 23
8 فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف 25
9 لفعل الحسن والقبيح 25
10 فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء 28
11 الأسامي المفيدة 31
12 الحقيقة - الاستعارة 38
13 فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم 42
14 معرفة مراد الرسول بخطابه 45
15 فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 49
16 الخطاب العام - اللفظ المشترك 50
17 في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح 58
18 الدليل على الحكم 59
19 [الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه 63
20 في حد الخبر - أقسام الخبر 64
21 فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك 69
22 العلم بالأخبار 70
23 شروط قبول الأخبار 75
24 في خبر الواحد 87
25 فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك 89
26 في أقسام الأخبار 91
27 فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه 97
28 في جواز العمل بالخبر الواحد 100
29 أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 108
30 ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 108
31 مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك 126
32 فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل 143
33 [الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا 159
34 فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟ 170
35 أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه 172
36 فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر 183
37 فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟ 186
38 فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر 190
39 فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 196
40 فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ 199
41 فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 205
42 فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 209
43 فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ 212
44 فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟ 215
45 فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ 219
46 فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 225
47 فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟ 233
48 فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 242
49 فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 244
50 [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه 255
51 فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ 260
52 فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 268
53 [الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 273
54 فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة 278
55 فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 291
56 فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟ 298
57 فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 302
58 فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته 306
59 فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء 313
60 فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ 320
61 فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به 326
62 فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد 329
63 في أقسام التخصيص 334
64 فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 336
65 تخصيص الكتاب بالكتاب 339
66 تخصيص الكتاب بالسنة 340
67 تخصيص الكتاب بالاجماع 341
68 تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص) 342
69 فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد 343
70 فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس 352
71 فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي 360
72 فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص) 365
73 فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 368
74 فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه 373
75 فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم 379
76 فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه 382
77 فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 384
78 فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك 390
79 فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا 393
80 [الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك 403
81 فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 409