عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
أليس كانا يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل؟ فكيف يدعى ان المعلوم خلاف ذلك؟
ويبين ذلك أيضا: انه قد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك؟ فقال عليه السلام: (انا خالفت بينهم) (1) فترك الانكار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به، فلولا ان ذلك كان جائزا لما جاز ذلك عنه (2).
فان قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم، لان الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة وغير ذلك فسألوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها فان كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولهما فيما طريقه العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلك.
قيل له (3): لا نسلم ان جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه العلم مما عددتموه، وكيف نسلم ذلك وقد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية ان طريق هذه الأمور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه؟!
وعلمنا أيضا: ان الامام المعصوم لابد أن يكون قائلا به فنحن لا نجوز أن يكون المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالاخبار، وإذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم، فلا اعتبار بها، وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة.
وليس كذلك القول في أخبار الآحاد، لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام

(1) لم يرد بهذا اللفظ في أحاديث الإمامية، بل ورد ما يفيد هذه المعني، فقد روي الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب 252: 2 رقم 1000 بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله إنسان وأنا حاضر فقال ك ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا علي وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» انظر أيضا الكافي 62: 1 ح رقم 4 و 5 و 6 و (2) منه (عليه السلام).
(3) نحن لا نسلم.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست