عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
إليهم الا معصوما لا يجوز عليه التغير والتبديل، ويظهر على يده علم معجز يستدلون به على صدقه، فإذا علموا صدقه وجب عليهم القبول منه.
وعلى الوجهين جميعا سقط السؤال.
ثم يقال لهم: إذا كان القوم بحيث فرضتم من البعد، من أين يعلمون انهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل والرجوع إلى ما يقولونه في أحكام الشريعة؟
فلابد لهم من أن يحيلوا على جهة أخرى غير مجرد أقوالهم فنقول لهم مثل ذلك في سائر الأحكام، وسقط السؤال.
واستدلوا أيضا بأن قالوا: لا خلاف في أنه يجب على المستفتي الرجوع إلى المفتي مع تجويزه الغلط عليه، فكذلك أيضا يجب الرجوع إلى خبر الواحد وإن جوز على المخبر الغلط (1).
وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به، لان لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين.
أحدهما: انه لا يجوز للمستفتي القبول من المفتي، بل يلزمه طلب الدليل كما لزم (2) المفتي، فعلى هذا سقط السؤال.

(١) التبصرة: ٣٠٩، شرح اللمع ٥٨٥: ٢ و ٦٠٠، المعتمد ١٢٣: ٢ - ١٢٢، الذريعة ٥٨: ٢.
(٢) لم نعثر في المصادر المتاحة من صرح بهذا الرأي أو اعتقد ه‍ من فقهاء الإمامية إلا ما نسب إلي علماء حلب من اعتقادهم بلزوم الاجتهاد عينا وحرمة التقليد ويبدو أن اعتمادهم على ظواهر الآيات الرادعة عن التقليد [راجع الأصول العامة للفقه المقارن 64: 2] و لازم قولهم عدم حجية قول المفتي بالنسبة للمستفتي، وأيضا نسب الشريف المرتضى إلي (أن في الناس من منع من الاستفتاء وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث وإنما يرجع المستفتي إلي المفتي لينبه على طريقه الاستدلال) [الذريعة 320: 2]، ولا شك انه لم يقصد بهؤلاء الناس بعض فقهاء الإمامية، لأن من عادته انه حينما ينوي الإشارة إلي قول من لا يعتقد به ولا يعبأ بقوله من غير الإمامية يقول (بعض الناس)، واما الشيخ الطوسي (ره) فإنه سوف يفصل لاحقا في فصل صفات المفتي والمستفتي - بين المستفتي المتمكن من الاستدلال ومن هو عاجز عنه، وفي القسم الثاني ينقل (عن قوم من البغداديين) أنهم قالوا: لا يجوز له ان يقلد المفتي وإنما ينبغي أن يرجع إليه لينبه على طريقه العلم بالحادثة وأن تقليده محرم على كل حال إلا أن البصريين والفقهاء [يقصد بهم فقهاء العامة] بأسرهم على جواز ذلك. ثم ينقل الشيخ (ره) رأيه في المسألة ويقول: ((والذي نذهب إليه أنه يجوز
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول خطبة المؤلف 3
2 [الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها 7
3 الخطاب وأقسامه 8
4 فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها 12
5 حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن 13
6 الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر 18
7 العقل - الامارة 23
8 فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف 25
9 لفعل الحسن والقبيح 25
10 فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء 28
11 الأسامي المفيدة 31
12 الحقيقة - الاستعارة 38
13 فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم 42
14 معرفة مراد الرسول بخطابه 45
15 فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 49
16 الخطاب العام - اللفظ المشترك 50
17 في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح 58
18 الدليل على الحكم 59
19 [الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه 63
20 في حد الخبر - أقسام الخبر 64
21 فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك 69
22 العلم بالأخبار 70
23 شروط قبول الأخبار 75
24 في خبر الواحد 87
25 فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك 89
26 في أقسام الأخبار 91
27 فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه 97
28 في جواز العمل بالخبر الواحد 100
29 أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 108
30 ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 108
31 مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك 126
32 فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل 143
33 [الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا 159
34 فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟ 170
35 أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه 172
36 فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر 183
37 فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟ 186
38 فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر 190
39 فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 196
40 فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ 199
41 فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 205
42 فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 209
43 فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ 212
44 فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟ 215
45 فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ 219
46 فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 225
47 فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟ 233
48 فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 242
49 فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 244
50 [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه 255
51 فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ 260
52 فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 268
53 [الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 273
54 فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة 278
55 فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 291
56 فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟ 298
57 فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 302
58 فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته 306
59 فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء 313
60 فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ 320
61 فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به 326
62 فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد 329
63 في أقسام التخصيص 334
64 فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 336
65 تخصيص الكتاب بالكتاب 339
66 تخصيص الكتاب بالسنة 340
67 تخصيص الكتاب بالاجماع 341
68 تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص) 342
69 فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد 343
70 فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس 352
71 فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي 360
72 فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص) 365
73 فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 368
74 فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه 373
75 فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم 379
76 فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه 382
77 فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 384
78 فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك 390
79 فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا 393
80 [الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك 403
81 فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 409