وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة آلاف درهم، فهو كنز، أديت منه الزكاة أو لم تؤد. ذكر من قال ذلك:
12942 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي رحمة الله عليه قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي، مثله.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الشعبي، قال:
أخبرني أبو حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي رحمة الله عليه، في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز.
وقال آخرون: الكنز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. ذكر من قال ذلك:
12943 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال:
ثنا شعبة، عن أنس، عن عبد الواحد أنه سمع أبا مجيب قال: كان نعل سيف أبي هريرة من فضة، فنهاه عنها أبو ذر، وقال: إن رسول الله (ص) قال: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها.
12944 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن الأعمش وعمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال النبي (ص): تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله (ص)، قالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ، فقال: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين أحدكم على دينه.