أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يقول: أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني أرحام أنثى الضأن وأنثى المعز فلذلك قال: أرحام الأنثيين. وفي ذلك أيضا لو أقروا به فقالوا: حرم علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، بطول قولهم وبيان كذبهم، لأنهم كانوا يقرون بإقرارهم بذلك أن الله حرم عليهم ذكور الضأن والمعز وإناثها أن يأكلوا لحومها أو يركبوا ظهورها، وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها، وما التي في قوله: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نصب عطفا بها على الأنثيين. نبئوني بعلم يقول: قل لهم: خبروني بعلم ذلك على صحته، أي ذلك حرم ربكم عليكم وكيف حرم، إن كنتم صادقين فيما تنحلونه ربكم من دعواكم وتضيفونه إليه من تحريمكم. وإنما هذا إعلام من الله جل ثناؤه نبيه أن كل ما قاله هؤلاء المشركون في ذلك وأضافوه إلى الله، فهو كذب على الله، وأنه لم يحرم شيئا من ذلك، وأنها إنما اتبعوا في ذلك خطوات الشيطان، وخالفوا أمره.
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
10943 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين... الآية، إن كل هذا لم أحرم منه قليلا ولا كثيرا ذكرا ولا أنثى.
10944 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قال: سلهم آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: أي لم أحرم من هذا شيئا. بعلم إن كنتم صادقين فذكر من الإبل والبقر نحو ذلك.
10945 - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ثمانية أزواج في شأن ما نهى الله عنه من البحيرة.
10946 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: ثمانية أزواج قال: هذا في شأن ما نهى الله عنه من البحائر والسيب. قال ابن جريج: يقول: من أين حرمت هذا من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين، أما اشتملت