10907 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا محمد بن رفاعة، عن محمد بن كعب، في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: ما قل منه أو كثر.
10908 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح: وآتوا حقه يوم حصاده قال: عند الزرع يعطي القبض، وعند الصرام يعطي القبض، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام.
وقال آخرون: كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه. ذكر من قال ذلك:
10909 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: نسخها العشر ونصف العشر.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن عباس، قال: نسخها العشر ونصف العشر.
10910 - وبه عن حجاج، عن سالم، عن ابن الحنفية، قال: نسخها العشر، ونصف العشر.
10911 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده قال: هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها، فكانوا يعطون الضغث.
10912 - حدثنا ابن حميد وأبو وكيع، قالا: ثنا جرير، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم: وآتوا حقه يوم حصاده قال: كانوا يفعلون ذلك حتى سن العشر ونصف العشر فلما سن العشر ونصف العشر ترك.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم: وآتوا حقه يوم حصاده قال: هي منسوخة، نسختها العشر ونصف العشر.