حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال:
الجماع.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا مالك، عن خصيف، قال: سألت مجاهدا، فقال ذلك.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة والحسن، قالا: غشيان النساء.
وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الانسان.
وأوجبوا الوضوء على من مس بشئ من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، أنه قال شيئا هذا معناه: الملامسة: ما دون الجماع.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن هلال، عن أبي عبيدة، عن عبد الله - أو عن أبي عبيدة منصور الذي شك قال: القبلة من المس.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن مخارق، عن طارق، عن عبد الله، قال: اللمس: ما دون الجماع.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال ابن مسعود: اللمس: ما دون الجماع.
حدثنا أبي وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: القبلة من اللمس.
حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال القبلة من اللمس، وفيها الوضوء.
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، مثله.