تيسر منه. فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع، هذا فيه إذا لم يختلف المعنى!
قال: وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان، وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف!!).
وقال البيهقي في سننه ج 2 ص 145، في الاستدلال على أن التشهد في الصلاة لا يجب أن يكون بصيغة واحدة:
(قال الشافعي رحمه الله فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد نزر ليجعل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه!) وقال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 575:
(فصل. وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف... وقال ابن حامد رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن، والأول أصح لما ذكرنا. وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه، وهو الذي ذكرنا أنه المختار، وعلى أن عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولى! فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فيقول طعام اليتيم، فقال له عبد الله: قل طعام الفاجر.
فأما ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الإتيان به. وهذا مذهب الشافعي).
وقال ابن حزم في المحلى ج 3 ص 253:
(والحق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضا، ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطوع به مبلغة كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بنقل الملوان فقد وجب، إذ كلها حق أن يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك شاء!) انتهى.