عن الاسلام فبلغ أمرها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ").
ضعيف. أخرجه الدارقطني (338) وعنه البيهقي (8 / 203) من طريقين عن معمر بن بكار السعدي: نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد ابن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها... ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدي هذا فأورده ابن أبي حاتم (4 / 1 / 259) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره العقيلي في " الضعفاء "، وقال (ص 419):
(في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره ".
وقال الذهبي في " الميزان ".
" صويلح ". وأقره الحافظ في " اللسان " وقال:
" وذكره ابن حبان في " الثقات ".
قلت: وقد توبع، فأخرجه الدارقطني من طريق الحسين بن نصرنا خالد ابن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري عن عمه به.
قلت: وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو صدوق له أوهام، وقد أخرج له مسلم، لكن من دونه لم أعرفهم.
وله طريق أخرى عن ابن المنكدر، أخرجه الدارقطني عن طريق عبد الله ابن أذينة، عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: " فعرض عليها، فأبت ان تسلم فقتلت،. لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطني على ما في " الزيلعي " 3 / 458 وقال الحافظ بن حجر في " التلخيص " (4 / 49) وقد ذكره من الطريقين يعنى عن ابن المنكدر: