بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما (وفي رواية: سنا)، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه).
أخرجه مسلم (2 / 133) وأبو عوانة (2 / 35 و 36) وأبو داود (582) والنسائي (1 / 136) والترمذي (2 / 459) وابن ماجة (980) وابن الجارود (308) والدارقطني (104) والحاكم (1 / 243) والبيهقي (3 / 119 و 125 و 119) والطيالسي (618) وأحمد (8 / 114 و 121 و 5 / 272) من طرق عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود به. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وله شاهد هو عبد الله بن يزيد - الخطمي - وكان أميرا على الكوفة - قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته، فأذن المؤذن للصلاة، وقلنا لقيس:
قم فصل لنا، فقال: لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، قال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله، فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان - لمولى لهم: قم فصل لهم.
أخرجه الدارمي (2 / 285) والبيهقي (3 / 125 - 136) عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عنه المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمي.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا.
ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم):
(الرجل أحق بصدر دابته، وأحق بمجلسه إذا رجع).
أخرجه أحمد (3 / 32).