(قال البخاري: يحيى بن حميد عن قرة لا يتابع عليه. ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل وابن جريج وابن عيينة والأوزاعي وشعيب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: (قبل أن يقيم الإمام صلبه)، ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحيى بن حميد في الحديث ولم يبينه).
قلت: ويحبب هذا ضعفه الدارقطني ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في (اللسان) و (التلخيص) (132) وترجم له - أعني ابن خزيمة -: (ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل).
وقد وجدت له طريقا أخرى إلى الزهري، أخرجه الضياء المقدسي في (المنتقى من مسموعاته له بمرو) (ق 37 / 2) عن أبي علي الأنصاري ثنا عبيد الله ابن منصور الصباغ ثنا أحمد بن صالح - ولم يكن هذا الحديث إلا عنده - ثنا عبد الله ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري به بلفظ:
(من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه، وليعتد بها من صلاته).
وهذا إسناد واه جدا فإن أبا علي الأنصاري هذا اسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان وقد قال الذهبي: عن عبد العزيز الكتاني: (كان يتهم). فلا يصلح للاستشهاد.
ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولا: ابن مسعود، فقد قال:
(من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة).
أخرجه البيهقي (2 / 90) من طريقين عن أبي الأحوص عنه.
قلت: وهذا سند صحيح.