" قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجة قبيل هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
(من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره).
ومن هذا الوجه رواه الترمذي أيضا (2 / 330) وأحمد (3 / 44) وابن نصر (138) وقال:
" وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه ".
قلت: لكنه لم يتفرد به، بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به.
أخرجه أبو داود (1431) والدارقطني (171) والحاكم (1 / 302) وعنه البيهقي (2 / 480) وقال:
" صحيح على شرط الشيخين،. ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله خلافا لما أشار إليه محمد ابن يحيى. ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر، وأما الذكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر، وهذا بين ظاهر.
ومما يشهد لهذا، حديث قتادة عنه أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ:
" من أدرك الصبح ولم يوتر، فلا وتر له ".
أخرجه الحاكم (1 / 302) وعنه البيهقي، وقال:
(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي.
وأما البيهقي فأعله بقوله:
" ورواية يحيى ابن أبي كثير كأنها أشبه (يعني الحديث الأول) فقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي في قضاء الوتر ".