يعني حديث محمد بن مطرف المذكور آنفا.
ولا وجه لهذا الإعلال بعد صحة الإسناد، وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن مطرف. لأنه صريح فيمن أدرك الصبح، ولم يوتر، فهذا لا وتر له، وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما تقدم.
ومثل حديث الباب حديث ابن عمر أنه كان يقول:
" من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " أوتروا قبل الفجر ".
أخرجه أبو عوانة (2 / 310) وابن الجارود (143) والحاكم (1 / 302) والبيهقي (2 / 478) من طريق سليمان بن موسى ثنا نافع عنه، وقال الحاكم:
" إسناده صحيح ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (2 / 332) وابن عدي (157 / 1) مرفوعا كله بلفظ:
" إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر " وقال الترمذي:
" تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ ".
قلت: واللفظ الأول أصح عندي، والفقرة الوسطى منه موقوفة، رفعها بعض الرواة عند الترمذي وهو وهم عندي ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه لين بعض الشئ وكان خلط قبل موته. وقد روى مسلم (2 / 173) وغيره عن الليث عن نافع أن ابن عمر قال: فذكره دون قوله " فإذا كان الفجر... ".
وروى هو والبخاري (1 / 253) وغيرهما من طريق عبيد الله عن نافع به مرفوعا مختصرا بلفظ: