(صلى الله عليه وسلم) في زقاق خيبر " وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة توم فساء صباح المنذرين.
الحديث.
أخرجه البخاري (1 / 105) والبيهقي (2 / 230) وأخرجه مسلم (4 / 145، 5 / 185) وأحمد (3 / 102) إلا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر "، ولم يذكر النسائي في روايته (2 / 92) ذلك كله.
قال الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 245) عقب رواية مسلم:
" قال النووي في الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى ".
قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله (ص 334): " قلت:
لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يقر على ذلك لو كان حراما، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره ".
وهذا من الحافظ نظر دقيق، ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبي (صلى الله عليه وسلم) الثوب فانحسر.
وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال، لا عموم لها. أنظر " نيل الأوطار " (1 / 262) ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم في " تهذيب السنن " (6 / 17):
" وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان.
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. والله أعلم ".