191 - (لقوله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما حاضت: ". افعلي ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ". متفق عليه) ص 57 صحيح. رواه البخاري (1 / 83، 85، 416، 4 / 21، 24) ومسلم (4 / 30) وأبو داود (782 1) والنسائي (1 / 55، 2 / 17) والترمذي (1 / 177) والدارمي (2 / 44) وابن ماجة (2963) والطيالسي (1413، 1507) وأحمد (6 / 39، 137، 219، 273) من طريق القاسم عنها.
وفي رواية لمسلم: " تغتسلي " بدل " تطهري "، وهي مفسرة للأخرى.
وله شاهد من حيث ابن عباس عند أبي داود (1744) والترمذي واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سئ الحفظ.
وله شاهد آخر من حيث جابر في قصة عائشة قال:
" أمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر ". أخرجه البخاري في أول " كتاب التمني ".
192 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ".
رواه. الترمذي وأبو داود). ص 57 ضعيف. وقد روي من حديث ابن عمر وجابر.
أما حديث ابن عمر، فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.
الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به.
أخرجه الترمذي (1 / 236) وابن ماجة (595) وأبو الحسن القطان في