المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: ".. فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ".
وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة، لا الدخول، فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار، وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل عل ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله:
" فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ".
وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي... الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث السابق.
وقال الزيلعي (1 / 239):
" هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى.
259 - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله ". رواه الترمذي والدارقطني)، ص 72.
موضوع. أخرجه الترمذي (1 / 321) والدارقطني (ص 92) والبيهقي (1 / 435) وكذا أبو محمد الخلال في " مجلسين من الأمالي " (ق 3 / 1 - 2) وعلى ابن الحسن بن إسماعيل العبدي في حديثه (ق 156 / 1) والضياء المقدسي في