حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح. وأصله في صحيح مسلم (7 / 116 - 117) والبيهقي (2 / 231) وابن شاهين في " شرح السنة " (7 / 52 / 1 - 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه) على الشك، ورواية الطحاوي ترفع الشك. وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
وله طريق أخرى بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (6 / 62) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحفظ في " التعجيل " (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال:
" قال الحسيني: مجهول. قلت: ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد.
قلت: هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه.
وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في " الثقات " والله أعلم.
وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه: " فوضع ثوبه بين فخذيه ".
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 273 - 274) والبيهقي (2 / 231) وأحمد (6 / 288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن حفصة وقد ترجمه الحافظ في " التعجيل " وقال ملحقا:
" وتلخص أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان "، لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي ".
قلت: فمثله يستشهد به، والله أعلم وقد قال الهيثمي (9 / 82):
" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ".