" هذا الأثر معلق بدون اسناد الشارح - يعني المبار كفوري -: لم أقف عل من وصله ". وأقره.
قلت: قد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا.
أما الموقوف، فأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "، (2 / 285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه يقول:
" أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يده، ولبس بين يديه شئ يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله ". وقال:
" وكذلك رواه. الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود ".
قلت: فهو عنه صحيح موقوفا. وقد رواه. كهمس عن ابن بريدة قال:
" كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته ". رواه. ابن أبي شيبة (2 / 41 / 2) بسند صحيح عنه.
وأما المرفوع فأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 1 / 454) والطبراني في " الأوسط " (ق 6 4 / 1) منه الجمع بينه وبين الصغير) عن أبي عبيدة الحداد ثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي ثنا عبد الله بن بريد عن أبيه مرفوعا بلفظ " ثلاث من الجفاء: مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه من صلاته، ونفخه في الصلاة التراب لموضع وجهه، وأن يبول قائما ".
وأخرجه البخاري في " التاريخ " من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه.
وروى منه أبو الحسن بن شاذان في " حديث عبد الباقي وغيره " (ق 55 1 / 1 - 2) من هذا الوجه الفقرة التالية، ورواه البزاز بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله به. وقال الهيثمي في " المجمع " (2 / 83):
" رواه. البزاز والطبراني في الأوسط رجال البزاز رجال الصحيح