أنهما قالا " لا تقبل صلاة... "، ولم يعزه السيوطي في " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة، وكذلك صنع النابلسي في " الذخائر " (2 / 95).
واما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا وكذا أبو عوانة في " صحيحه " والطيالسي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته في " صحيح أ بي داود " رقم (53)، ولفظه كما أورده المؤلف، فالحديث حديث أسامة، ولابن عمر نحوه، فخلط المصنف بينهما، وجعلهما حديثا واحدا، ثم عزاه. للجماعة الا البخاري مقلدا في ذلك ابن تيمية في " المنتقى " وأقره عليه الشوكاني في شرحه (1 / 8 19 طبع بولاق)! وتبعه احمد شاكر على الترمذي (1 / 6)!!!
ثم قال الترمذي عقب حديث ابن عمر:
" هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن ".
قلت: وفي هذا نظر فان أصح منه حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ":
" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حنى يتوضأ ".
فإنه أخرجه للشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والترمذي وصححه، وله عند أبي عوانة أربعة طرق عن أبي هريرة بمثل حديث أسامة.
121 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام " رواه الشافعي) ص 36.
صحيح. إلا أن الشافعي لم يروه مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإنما رواه موقوفا كما يأتي في آخر الكلام عليه. وأما المرفوع فأخرجه الترمذي (1 / 180) والدارمي (2 / 44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (8 99) وابن الجارود (461) والحاكم (1 / 9 5 4 و 2 / 267) والبيهقي (5 / 85) وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 128) من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا: