والدارمي (1 / 254) وابن ماجة (640) وابن الجارود في " المنتفى " (ص 58) والدارقطني (ص 410) والحاكم (1 / 171 - 172) والبيهقي (1 / 314) وأحمد (1 / 230، 237، 272، 286، 312، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد، كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " (256)، وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث:
" هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار ".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال:
" إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره، وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " (257 و 258).
وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق. والله أعلم.
198 - (روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشئ من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء "). ص 58 صحيح. رواه مالك (1 / 59 / 97) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين انها قالت: كان النساء يبعثن إلى عاثشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة؟