صحيح. ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائي (1 / 42) باللفظ المذكور عن أم سلمة ان امرأة قالت: با رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ففيم يشبهها الولد؟.
ثم إن في عزو الحديث إلى النسائي وحده من بين السنة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخاري أيضا (1 / 6 4 و 80) ومسلم (1 / 172) وأبو عوانة أيضا والترمذي وصححه وعلقه أبو داود وخرجته في " صحيحه) رقم (236).
127 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم). ص 38 صحيح. رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والنسائي والطحاوي والطيالسي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا نحوه، فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه، لأصاب، (1) فإن لفظ مسلم (1 / 186):
" إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ".
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبي داود:
" إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ".
وهو في " صحيح السنن " (209).
128 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم " رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه).
ص 9 3.