(1 / 214) وكذا أبو داود وابن ماجة من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية به 200 - (حديث معاذة: إنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). رواه الجماعة). ص 58 صحيح. وفي عزوه للجماعة بهذا اللفظ نظر، فقد أخرجه مسلم (1 / 182) وأبو عوانة في " صحيحه " (1 / 324) وأبو داود (262) والنسائي (1 / 319) والبيهقي (1 / 308) وأحمد (6 / 231 - 232) من طرق عن - معاذة به وزادوا بعد قولها: " فقالت ": " أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسال، قالت ".
وأخرجه البخاري (1 / 89) ومسلم أيضا وأبو عوانة وأبو داود (2 26) والنسائي (1 / 8 6) والترمذي (1 / 234) والدارمي (1 / 233) وابن ماجة (631) وابن الجارود في " المنتقى " (ص 56) والبيهقي والطيالسي (1570) وأحمد أيضا (6 / 32، 94، 97، 120، 143، 185) من طرق أيضا عن معاذة به مختصرا دون ذكر الصيام. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
ولفظ البخاري: " فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله ". وفي رواية:
" فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ". وهي لأبي عوانة وأبي داود والنسائي وابن الجارود، واقتصر الحافظ (1 / 358) في عزوها على الإسماعيلي! وتبعه على ذلك الشوكاني (1 / 27)!
ولها شاهد من طريق أخرى عن عائشة قالت:
" كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكانت إحدانا تحيض، وتطهر، فلا يأمرنا بقضاء "، ولا نقضيه ".