" أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا أثوب الا في الفجر ".
وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم، وعله البيهقي بالانقطاع فقال:
" هذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بلق بلالا. قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقي:
" ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه: حي على الفلاح، الصلاة.
خير من النوم " والحجاج مدلس.
236 - (دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال: " أخرجتني البدعة "). ص 66.
حسن. رواه أبو داود (538) وعنه البيهقي (1 / 424) والطبراني في " الكبير " (3 / 203 / 2) عن سفيان ثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال:
" كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال: أخرج بنا فإن هذه.
بدعة ".
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه: " روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة: إلى أن حديثه من رواية سفيان - وهو الثوري - حسن لا بأس، قال عبد الحق الإشبيلي في " كتاب التهجد " (ق 65 / 1) في قول البخاري في أبي ظلال: " مقارب الحديث ".
" يربد أن حديثه بقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به ".
والحديث علقه الترمذي (1 / 381) عن مجاهد به نحوه.