طريق ثالث، وله عند ابن سعد طريقان آخران.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي (1 / 357) عن مالك، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله (ص 47): " حدثنا وكيع نا هشام به. قوله " يثعب " أي يجري.
210 - (وروي " أن امرأة ولدت على عهده (صلى الله عليه وسلم) فلم تر دما فسميت ذات الجفوف،). ص 61 لم أجده.
211 - (عن أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي). ص 61.
حسن. وتقدم تخريجه قريبا (201).
212 - (حديث عثمان بن أبي العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني "). ص 61.
موقوف ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 81) من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست لمرأة منكن فلا تقربني أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك..
قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث، وقد خالفه في لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أي العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لي دون الأربعين، ولا تجاوزن الأربعين يعني النفاس.
أخرجه الدارقطني.
فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب، بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو