(1 / 88) والطيالسي (2646) وأحمد (1 / 225) من حديث ابن عباس قال:
" مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعلة أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والسياق لمسلم وفي رواية له: " لا يستنزه " وهي رواية أحمد وابن ماجة ورواية لأبي داود والنسائي، وهي الموافقة لرواية المصنف وغرضه، وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
179 - (قوله لعلي في المذي: " اغسل ذكرك "). ص 53.
صحيح. وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108).
180 - قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه). ص 53.
صحيح. رواه مسلم (1 / 164، 165) وأبو عوانة (1 / 4 20 - 06 2) وأبو داود (371، 2 37) والنسائي (1 / 56) والترمذي (1 / 99 1) وابن ماجة (537 - 539) والطحاوي (1 / 29) والطيالسي (1401) وأحمد (6 / 35، 43، 67، 97، 101، 125، 132، 135، 193، 213، 239، 255، 263، 280) من طرق عنها. واللفظ لأحمد وأبى داود. ولم يروه البخاري خلافا لما ذكره المصنف، وقد قال مجد الدين ابن تيمية في " المنتقى ": " رواه. الجماعة إلا البخاري ". وله عنها الغسل، ويأتي قريبا. وفي رواية لأبي عوانة والطحاوي وكذا الدارقطني عنها قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبا. واسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر، فان كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل. فأخرجه البخاري (1 / 64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود،