لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم نرى الحديث إلا أنه قال:
" من دم ". وإسناده صحيح أيضا. ورواه الدارمي أيضا (1 / 238).
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم - بعض عنه قال: " لأن الريق لا يطهره، ويتنجس به ظفرها، وهو اخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه (صلى الله عليه وسلم) ". وهذا ظاهر، والله أعلم.
183 - (قال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ "). ص صحيح. رواه أبو داود (204) وابن ماجة (1041) والحاكم (1 / 139) والبيهقي (1 / 139) وقال الحاكم: ا صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، ولفظ ابن ماجة (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ ". وسنده صحيح أيضا.
184 - (روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (1) تحت قدمه فإن لم يجد فليفل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض "). ص 54 صحيح. وأصل الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل علي الناس فقال: ما بال أحدكم بقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع...
الخ.
رواه مسلم (2 / 76) وأبو عوانة أيضا (1 / 03 4) وأحمد (2 / 250، 266، 415) عن أبي رافع عن أبي هريرة به. وفي رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".