" وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ ".
وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في " التلخيص " وحققت القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 58 و 59) 162 - (قوله صلى الله عليه وسلم): " وإنما لكل امرئ ما نوى).
ص 49.
صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه (22) باب إزالة النجاسة 163 - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا،) ص 50.
لم أجده بهذا اللفظ وقد أورده ابن قدامة في " المغني " (1 / 54) كما أورده المؤلف بدون عزو، وروى أبو داود (47 2) وأحمد (2 / 09 1) والبيهقي (1 / 4 24 - 45 2) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال:
" كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة ".
وهذا إسناد ضعيف، أيوب هذا ضعفه الجمهور، وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته في " ضعيف أبى داود ". وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.