عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بنى عبد للدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد صححه غير الترمذي جماعة، منهم: البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وغيرهم كثيرون، ذكرتهم في " صحيح أبي داود " (76).
ومن طريق مالك رواه أحمد (2 / 237 و 393) والأربعة، وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف ب " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية في " المنتقى من أخبار المصطفى "، وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.
10 - (قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا!. رواه مسلم من حديث جابر). ص 8.
صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أخرجه مسلم (4 / 39 - 43) وغيره. وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه في رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه ".
11 - (حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " رواه الخمسة) ص 8 - 9.
صحيح. أخرجه الطيالسي في مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة في سننهم وأحمد في مسنده (5 / 66) وغيرهما، وأخرجه الترمذي وأحمد (4 / 213) وغيرهما من طريق غيره وقال الترمذي: