201 - (وقالت أم سلمة: " كانت المرأة من نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) بقضاء صلاة النفاس ". رواه أبو داود). ص 58 و 59 حسن. رواه أبو داود (312) وكذا الحاكم (1 / 175) وعنه البيهقي (1 / 341) من طريق كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية يعني مسة قالت:
حججت، فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة.
الحديث. وقال الحاكم:
وقال النووي في " المجموع " (2 / 525):
" حديث صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو عندي حسن الاسناد فان رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة هذه فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 63): " مجهولة الحال،. قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها. وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زباد فلم يصب، وقال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف. مردود عليهم، وله شاهد ".
" حديث حسن ".
وهذا هو الراجح عندنا، وقد أوضحت ذلك في " صحيح أبي داود " (329).
وقد روى الحديث أبو داود أيضا والترمذي (139) والدارمي (1 / 229) وابن ماجة (648) والدارقطني (42) والحاكم والبيهقي وأحمد (6 / 300، 303، 404، 309 - 310) بلفظ:
" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ".
وأما الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه في كلام الحافظ فهو من حديث