وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم ".
رواه مسلم). ص 16 صحيح. أخرجه مسلم (1 / 154) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شئ حتى الخراءة، قال: فقال:
أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و " في كل الجمل. وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه (1 / 217 - 218) والنسائي (1 / 16 - 17) والترمذي (1 / 24 - 25) والبيهقي (1 / 1 9) وأحمد (5 / 439) وقال الترمذي " حديث حسن صحيح ".
ورواه أبو داود (رقم 7) والدار قطني والبيهقي أيضا (1 / 102 و 112) وأحمد (5 / 437 - 438) نحوه بالواو العاطفة وقال الدارقطني: " إسناد صحيح ". وفي رواية له " قال المشركون " وهو رواية لمسلم وأبي عوانة، ورواه الطيالسي (654) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل. والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة.
42 - (قول عائشة رضي الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله " صححه الترمذي). ص 16 لا أصل له بهذا اللفظ، وهو رهم تبغ المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في " العدة شرح العمدة " (ص 33) توفي سنة 624. وإنما أخرجه الترمذي (1 / 30 - 31) والنسائي (1 / 18) وأحمد (6 / 95 و 113 و 120 و 130 و 171 و 236) والبيهقي (1 / 107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها يلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقي مثله سواء. وقال الترمذي: " حيث حسن صحيح، وله طريق أخرى، رواه