" الرفع والوقف ولا منافاة بينهما.
وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري (1 / 313) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (1 / 33) والدارمي (1 / 194) وابن ماجة والدار قطني (ص 32) والبيهقي والطيالسي (1 / 9 5) وأحمد (2 / 247، 470) من طرق عن الحسن عن أبي رافع عنه مرفوعا بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد أحمد في رواية: " أنزل أو لم ينزل " وسندها عل شرط الشيخين، وقد تكلمت عليها في " صحيح أبي داود " (رقم 209).
باب الوضوء 81 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة).
ص 24 حسن. أخرجه أحمد (2 / 418) وأبو داود (1 / 16) وابن ماجة (رقم 399) وكذا الدارقطني (ص 29) والحاكم (1 / 146) والبيهقي (1 / 3 4) عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. وصححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه. مجهولان كما قد بينته في " صحيح سنن أبي داود (رقم. 9). وذكرت له فيه آخرين عن أبي هريرة، وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه. الحافظ المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير.
وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار إليهما في كتابه " الكنى " وقال (1 / 120):
" إن البخاري قال: إنه أحسن شئ في هذا الباب ".