(59 1 / 2) والخطيب في " الموضح " (2 / 72) والبيهقي أيضا في " الخلافيات " كما في " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال (ص 67):
" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك ".
وأما حديث ابن عمر، فيرويه ليث بن خالد البلخي ثنا إبراهيم بن رستم عن علي الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
" فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا ".
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 20)، وعزاه المنذري في " الترغيب " (1 / 148) للديلمي في " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه.
قلت: وليت هذا لم أجد من ذكره، وكذا على الغواص، وأما إبراهيم بن رستم، فقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
260 - (وروى الدارقطني من حديت أبي محذورة نحوه وفيه " ووسط الوقت رحمة الله ") ص 72.
موضوع. وقد سبق تخريجه والكلام على علته في الذي قبله.
261 - (روى أحمد أنه (صلى الله عليه وسلم) عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: " هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب "). ص 72 و 73.
ضعيف. أخرجه أحمد (4 / 106) ثنا موسى بن داود قال: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) " -: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عام الأحزاب صلى المغرب. الحديث. وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 174 / 2) من طريق سعيد بن أبي مريم نا ابن لهيعة به.