بعد يغيرون على من حولها من المشركين. ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا " فهل لكم في الاسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الاسلام ".
أخرجه البخاري (1 / 95 - 97) ومسلم (2 / 140 - 2 4 1) وأحمد (4 / 434 - 435). والبيهقي (1 / 32 و 218 - 219 و 219) وزاد في رواية بعد قوله " أو السطيحتين ": " فمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين ". واسنادها صحيح، ورواها الطبراني أيضا كما في " الفتح " (1 / 383).
قلت: فأنت ترى أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة، ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار وقد قال الحافظ:
" واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة).
ولعله قد جاء ما ذكره المجد في قصة أخرى غير هذه لا تحضرني الآن.
والله أعلم.
37 - (روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم: أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم كلوا فيها ". متفق عليه). ص 15 صحيح. ورد منه حديث أبي ثعلبة وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبي ثعلبة فله عنه طرق:
الأولى: عن أبي إدريس الخولاني عنه. أخرجه البخاري (4 / 5 و 7 - 8 و 10) ومسلم (6 / 58) والترمذي (1 / 295 و 332) والدارمي (2 / 233) وابن ماجة (3207) وأحمد (4 / 195) وقال الترمذي: