" صدوق له أوهام ".
وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ:
" مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ".
رواه ابن أبي شيبة (1 / 137 / 1) وأبو داود (494) والترمذي (2 / 259) والدارمي (1 / 333) والطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 231) وابن الجارود (ص 77) والدارقطني (85) والحاكم (1 / 201) والبيهقي (2 / 14، 3 / 83 - 84) وأحمد (3 / 201) من طرق عنه. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبي.
فلت: وفيما قالاه نظر، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (4 / 132 - 133) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره. وقد قال فبه الذهبي:
" صدوق إن شاء الله، ضعفه ابن معين فقط ".
فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله. وقد روي حديث أنس رضي الله عنه.
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 14 / 1) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغر " وقال: " تفرد به داود المحبر " قلت: وهر كذاب. فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة!
(فائدة): الزيادة التي عند أبي داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف في أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما في استدلاله به من النظر.
248 (قوله (صلى الله عليه وسلم): " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ". رواه مسلم وغيره). ص 70.
صحيح. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة وقد تقدم ذكرهم مع تحريج أحاديث قبيل " باب ما يوجب الغسل " (رقم 120).