" يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازي، أي ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما في " بنوا فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة، أيكما فعل حصل، فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة. والله تعالى أعلم ".
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم انني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق وغيرها باذان (الجوقة)، واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت في نفسي: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: " فأذنا وأقيما "؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة، فإلى الله المشتكى.
216 - (حديث " إنما الأعمال بالنيات "). ص 63 صحيح. وقد مضى (159).
217 - (حديث: أنه (صلى الله عليه وسلم) " وصف المؤذنين بالأمانة ") ص 63 - 4 6 صحيح. وهو يشير إلى قوله (صلى الله عليه وسلم):
" الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين ".
وقد ورد من حديث أبي هريرة وعائشة وأبي أمامة ووائلة وأبي محذورة وابن عمر.
أما حديث أبي هريرة فيرويه عنه أبو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات، وله عنه طرق:
1 - الأعمش عنه به.
أخرجه الشافعي في " الأم " (1 / 141) والترمذي (1 / 402) والطحاوي في