أنس قال:
(كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك).
رواه ابن ماجة (649) طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه وقال البوصيري في " الزوائد " (1 / 44):
" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ".
وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص، وإنما هو الطويل كما في البيهقي لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ.
202 - (قوله في (صلى الله عليه وسلم) لأم حبيبة: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم) ص 59 صحيح. وقد تقدم تخريجه في الحديث (195).
253 - (حديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: " يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: " لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ". متفق عليه). ص 59 صحيح. وقد مضى (189).
204 - (وفي لفظ: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق ". رواه النسائي). ص 59 صحيح. أخرجه أبو داود (286) والنسائي (1 / 45، 66) والطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 306) والدارقطني (76) والحاكم (1 / 174) والبيهقي (1 / 325) وقال الحاكم: