قلت: وفي هذا التصويب عندي. نظر، لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في علم المصطلح، وليس كذلك الأمر هنا، ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد، لا ينافي رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهي الوصل، وهو ثقة فيجب قبولها. وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها، فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق، وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. والحمد لله على توفيقه.
(تنبيهان):
الأول: عزا الزيلعي الحديث لابن خزيمة وابن حبن في صحيحيهما وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي في مسنديهما. وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في " الدراية " (ص 65). ولم أجده في مسند الطيالسي، ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء في ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود "، فلعله وقع في بعض النسخ من المسند، وإلا فعزوه إليه وهم.
الثاني: قال الحافظ في " التلخيص " (ص 108) بعد أن خرج الحديث: " وأعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه.
197 - (روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم): في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة) ص 57.
قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه، وفي " التلخيص، عقب أثر جابر:
" وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح ".
صحيح. رواه ا بو داود (264) والنسائي (1 / 5 5، 66 - 67)