(والترمذي وصححه وابن ماجة وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال: " لم يسمع منها ".
وأما المسح فأخرجه أحمد (6 / 243) والبيهقي (2 / 8 41) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. واسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
181 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأسماء في الدم: " اغسليه بالماء " متفق عليه). ص 53.
صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (165).
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها، ولا يخفى بعده، فإن الحديث خاص بدم الحيض، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!
182 - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الذم فتقصعه بريقها. - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقعصه بظفرها، رواه أبو داود) ص 53.
صحيح. أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال: قالت عائشة ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قعصته بريقها. وعنده صحيح على خلاف في سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.
ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاه عنها قالت: قد كان يكون