(الأوزاعي) وقال: (عن خالد بن معدان)، وإنما هو (معدان بن أبي طلحة) " قلت: وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد. وقد عزاه. إليه بلفظ الترمذي المجد ابن تيمية في " المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الاسلام أبو العباس وسبقهم إليه ابن الجوزي في " التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. (ص 15) (1).
(فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القئ ينقض الوضوء وقيده. بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه (صلى الله عليه وسلم) والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القئ لا ينقض الوضوء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها.
112 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " ولكن من غائط وبول ونوم "). ص 34.
حسن. وتقدم تخريجه برقم (104).
113 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ".
رواه. أبو داود). ص 34.
حسن. رواه. مع أبي داود ابن ماجة والدارقطني والحاكم في " علوم الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا.