أخرجه الطحاوي (1 / 106) والطبراني (1 / 51 / 2) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف ومن حديث أنس.
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 95) وكذا البزاز كما في " المجمع " (1 / 315) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل وهو ضعيف أيضا. ولفظ أبي نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته في " الضعيفة " (2766).
وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعي والهيثمي وغيرهم، والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1 / 67) وغيرهم وحسنه الحازمي وأقر الحافظ في " الفتح " (2 / 45) تصحيح من صححه.
(تنبيه): قال الترمذي عقب الحديث:
" وقد رأي غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر، فلا يشك فيه (1) ولم يرو ان معنى الاسفار تأخير الصلاة ".
قلت: " بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الاسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة، فليس معنى الإسفار اذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية، لأن هذا السنة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث الذي قبله، ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة، فإن التحقق فرض لابد منه، والحديث لا يدل إلا على شئ هو أفضل من غيره لا على مالا بد منه كما هو صريح قوله ".. فإنه أعظم للأجر "، زد على ذلك أن هذا