" حدثنا عبيد الله بن جرير ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر بيان عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي الظهر عند دلوكها، وكان يصلي العصر بين صلاتيهم:
الظهر والعصر وكان يصلي المغرب عند غيوبها، وكان يصلي العشاء - وهي التي يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق، وكان يصلي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر، فما بين ذلك صلاته ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكي البصري ترجمه الخطيب (10 / 325 - 326) وقال: " وكان ثقة مات سنة 262 ". وهذه الطريق قال الهيثمي (1 / 304):
" رواه أبو يعلى، وإسناده حسن ".
وعزا الزيلعي (239) الفقرة الأخيرة منه إلى الامام أبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي من طريق محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر به بلفظ: " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي الصبح حين يفسح البصر " وقال:
" فقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشئ عن بعد يعني به إسفار الصبح ".
(تنبيه) هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس، والخروج منها في الاسفار. وهذا هو معنى الحديث الآتي: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
258 - (حديث: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ". رواه أحمد وغيره) ص 72.
صحيح. وهو من حديث رافع بن خديج، يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن عمود بن لبيد عنه. وله عن عاصم طرق:
الأولى: محمد بن عجلان عنه.
أخرجه أحمد (4 / 140) ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه: " أصبحوا