أن أثوب في العشاء ". رواه. ابن ماجة). ص 66.
ضعيف. رواه. ابن ماجة (715) عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1 / 378) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 26) وأحمد (6 / 4 1) بلفظ:
" لا تثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر ". وقال الترمذي:
" لا نعرفه الا من حديث أبي إسرائيل الملائي، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم في رواية لأحمد، لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك، فقد روى العقيلي عن البخاري قال فيه: " يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم في الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة ".
فالأولى أن يقال في حديثه هذا انه اضطرب فيه: فتارة قال: عن الحكم.
وتارة: حدثنا الحكم وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة " فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذي، بل يتوقف في ذلك لاضطرابه فيه ولذلك قال فيه العقيلي:
" في حديثه وهم واضطراب ".
على أنه لم بتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذي، فقال: أخرجه البيهقي (1 / 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء انا سفينة عن الحكم بن عتيبة به.
ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتي.
ثم أخرج البيهقي وأحمد (6 / 14 / - 15) عن علي بن عاصم عن أبي زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بلفظ: