وقل الترمذي:
" حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله).
قلت: فهو منقطع، أفيصح نفي البأس عنه؟!
وللحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري قال:
" شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: (وكفى الله المؤمنين القتال)، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن (وفي رواية: أقام) للمغرب فصلاها في وقتها ".
أخرجه النسائي والبيهقي (1 / 402 - 403) والطيالسي (2231) وأحمد (3 / 25، 49، 67) من طرق عن ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قال البيهقي. " ورواه. الشافعي في " القديم " عن غير واحد عن ابن أبي ذئب وقال في الحديث: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء ".
قلت: فإذا كان ذكر الأذان في أول صلاة محفوظا في الحديث فهو شاهد قوي لحديث الباب، فإن إسناده صحيح، وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في " التلخيص " (ص 73) مثل رواية النسائي، وقد ساقها الحافظ بذكر الأذان بدل الإقامة في كل موطن. والله أعلم.