(فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الصلاة، يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وان كانت فاشية في بعض البلاد.
237 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم "). ص 66.
ضعيف رواه أبو داود 514) والترمذي (1 / 383 - 384) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 265 - 266) والبيهقي (1 / 399) وابن عساكر (1 / 400) وأحمد (4 / 169) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال:
" أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال سول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره ". وقال الترمذي:
" إنما نعرفه من حديث الأفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي ". وقد ضعف الحديث أيضا البغوي والبيهقي وأنكره سفيان الثوري كما بينته في " الأحاديث لضعيفة " (رقم 5 3).
وله شاهد من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف، قال ابن أبي حاتم عن أبيه:
" هذا حديث منكر ".
وقد أفصحت عن علته في المصدر السابق فليرجع إليه من شاء.
33 - (قول جابر: " صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) الظهر والعصر بعرفة بأذان . إقامتين ". رواه مسلم). ص 66.