(إذا ذكرت اسم الله عليه) أي عند إرسالها، وهذا شرط عند أبي حنيفة في حال الذكر، فإن تركها ناسيا حل أو عامدا فلا وقال الشافعي منه وقال داود والشعبي والنخعي وأبو ثور شرطي في الإباحة ممن تركها عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته (ما لم يشتركها كلب غيرها) بتسمية أو بدونها (فأنت) أي كل منها، (وإن قتل) بعد إمساكهما من غير مشاركة غيرها (فلا تأكل وإن قتله يا رسول الله أحدنا يرمي بالمعرض) بكسر الميم سهم بلا ريش، (قال: إذا رميت) أي أردت أن ترمي (فسميت الله فخرق) أي جرح، (فكل، فإن أصاب بعرضه) أي ولم يخرق (فلا تأكل).
وصدر الحديث رواه البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا ثابت بن زيد عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك، وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالطه كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الأثر، (إلا أثر سهمك) فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل واعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه.
وبه قال أبو حنيفة وعطاء وطاوس والثوري والشعبي وهو أصح قولي الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: " وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " ورخص بعضهم في أكله.