الهيثم، فلم يجاوزوا الهيثم) أي في إسنادهم (فقالوا: عن الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فيكون الحديث مرسلا أو مقطوعا، وهو حجة عندنا.
وأصل الحديث، ورد عن يزيد بن الأسود، على ما رواه أبو داود والحاكم، أو البيهقي، بلفظ: " إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام، ولم يصل، فليصل معه، فإنها نافلة ".
وفي رواية لأحمد، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، عنه أيضا بلفظ:
" إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ".
وفي رواية للبيهقي عن ابن عمر، ولفظه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه، فيكون لكما نافلة، والتي في رحالكما فريضة.
وعن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته، ثم يأتي المسجد والناس يصلون، فيصلي معهم، فأيتهما صلاته؟ قال: الأولى منهما صلاته، وعن علي في الذي يصلي وحده، ثم يصلي في الجماعة، قال: أيتهما صلاته:
قال: الأولى منهما صلاته.
وعن علي في الذي يصلي وحده، ثم يصلي في الجماعة، قال: صلاته الأولى، رواه ابن أبي شيبة. وأما ما في أبي داود والنسائي، عن سليمان بن يسار، قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت: ألا تصلي معهم؟ قال:
قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة، لما روى مالك في الموطأ، ثنا نافع، أن رجلا سأل ابن عمر، يسأل، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدركت