حلة السمك وبه (عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جزر) بفتح الجيم والزاي والراء أي كل حوت انكشف (عنه الماء) أي ماء البحر والنهر، (فكل) واعلم أنه لا يحل حيوان مائي سوى السمك لقوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) وما سوى السمك خبيث، وأخرج أبو داود والنسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء، فنهى عن قتلها.
ورواه أحمد وأبو داود والطيالسي في مسانيدهم، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد، وقال المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان، إما لحرمة كالآدمي وإما لتحريم أكله والضفدع ليس بمحرم فالنهي منصرف إلى أكله. ثم قيد علماؤنا السمك بأن لم يطف أي لم يعل على الماء والسمك الطافي يكره أكله لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه.
وروى ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في مصنفهما كراهة أكل الطافي عن جابر ابن عبد الله وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والنخعي وطاوس والزهري.