ورواه الشيخان عن قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم منها.
وفي لفظ المسلم ثلاث.
وفي لفظة له فوق الثلاث.
ورواه أحمد والشيخان وأبو داود، عن ابن عمر بلفظ: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.
وفي رواية لأبي داود والحاكم وابن حبان، عن أبي هريرة ولفظه: لا تسافر المرأة بريدا إلا معها محرم يحرم عليها.
والبريد فرسخان واثنا عشر ميلا على ما في القاموس.
وفي رواية للطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام، فقال وهو هو ورواه أحمد والشيخان عن ابن عباس بلفظ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم، وهذا صريح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على المعنى اللغوي إذ السفر يطلق على ما دون يوم وليلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
وفي لفظ مسلم مسيرة ليلة، وفي لفظ يوم.
وقد روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم، لكن المذهب أنه يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر، بغير محرم إذا كان لحاجة كما في الهداية