بن عبد المجيد الحنفي قالا ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبتها له ففادي بها أناسا من المسلمين فكان من الحجة في ذلك للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر كان نفل سلمة قبل انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها فلا حجة في ذلك واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها بن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك قالوا فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا بعيرا فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم ما لكم في هذا الحديث من حجة ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم لأنه فيه فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ففي ذلك دليل أن ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس فلما لم يكن في شئ مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا أردنا أن ننظر فيما أحتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة لا حكم للامام في ذلك ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال وقال ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم أي لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ويستوون في ذلك واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من الأنفال ما كان يكره فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث هو من الخمس
(٢٤١)