شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
بن عبد المجيد الحنفي قالا ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبتها له ففادي بها أناسا من المسلمين فكان من الحجة في ذلك للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر كان نفل سلمة قبل انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها فلا حجة في ذلك واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها بن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك قالوا فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا بعيرا فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم ما لكم في هذا الحديث من حجة ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم لأنه فيه فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ففي ذلك دليل أن ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس فلما لم يكن في شئ مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا أردنا أن ننظر فيما أحتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة لا حكم للامام في ذلك ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال وقال ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم أي لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ويستوون في ذلك واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من الأنفال ما كان يكره فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث هو من الخمس
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته 3
3 بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير 4
4 بحث مبيع من يزيد 6
5 باب النكاح بغير ولى عصبة 7
6 ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله 8
7 ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة 11
8 باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة 13
9 أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية 15
10 باب التزويج على سورة من القرآن 16
11 أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن 17
12 باب جعل عتق الأمة صداقا لها 20
13 أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية 20
14 باب نكاح المتعة 24
15 باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها 27
16 باب العزل 30
17 باب الحائض، ما يحل لزوجها منها 36
18 باب الوطء في أدبار النساء 40
19 تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله) 40
20 باب وطء الحبالى 46
21 بحث تأبير النخل 46
22 باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه 48
23 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
24 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
25 كتاب الطلاق 50
26 باب طلاق الحائض 51
27 باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة 55
28 ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث 56
29 باب الأقراء 59
30 باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق 64
31 باب إحداد المعتدة ومنع سفرها 74
32 باب خيار العتق 82
33 باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر) 84
34 الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها 84
35 باب طلاق المكره 95
36 باب نفي الحمل وعدم اللعان به 99
37 باب اللعان بنفي الولد 104
38 كتاب العتاق 105
39 باب ذكر عتق المشترك 105
40 باب من ملك ذا رحم محرم 109
41 باب المكاتب متى يعتق؟ 110
42 باب نسب ولد الأمة 113
43 كتاب الايمان والنذور 118
44 باب مقدار الطعام في الكفارات 118
45 باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا 122
46 باب النذر بالصلاة في مسجد معين 125
47 باب النذر بالصلاة إلى بيت الله 128
48 باب النذر حالة الكفر 133
49 كتاب الحدود 134
50 باب حد البكر في الزنا 134
51 باب حد الزاني المحصن 138
52 باب الاعتراف بالزنا 141
53 باب الرجل يزنى بجارية امرأته 144
54 باب التزويج بالمحارم 148
55 باب حد الخمر 152
56 باب من سكر أربع مرات 159
57 باب مقدار السرقة في القطع 162
58 باب الإقرار بالسرقة 168
59 باب القطع في الاستعارة 170
60 باب سرقة الثمر والكثر 172
61 كتاب الجنايات 174
62 باب قتل العمد وجراح العمد 174
63 باب كيفية القصاص 179
64 حديث العرنيين 180
65 النهى عن المثلة 180
66 قصة قتل حمزة رضي الله عنه 183
67 باب شبه العمد 185
68 باب شبه العمد فيما دون النفس 189
69 باب قول الرجل (فلان قتلني) 190
70 باب المؤمن يقتل الكافر عمدا 192
71 باب القسامة 197
72 باب الحلف في القسامة 201
73 باب ما أصابت البهائم 203
74 باب من له غير الجنين 205
75 كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال 206
76 بحث في استتابة المرتد 210
77 باب ما يكون الرجل به مسلما 213
78 باب بلوغ الرجل والمرأة 216
79 باب النهى عن قتل النساء والولدان 220
80 باب قتل الشيخ الكبير 224
81 باب سلب القتيل 225
82 باب سهم ذوي القربى 233
83 باب النفل بعد الفراغ من القتال 239
84 باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال 244
85 باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة 246
86 باب استعمال دابة المغنم 251
87 باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 252
88 باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 256
89 باب الفداء 260
90 باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟ 262
91 باب ميراث المرتد 265
92 باب إحياء الأرض الميتة 267
93 باب إنزاء الحمير على الخيل 271
94 أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي. 271
95 أحاديث فضل الخيل والرباط 273
96 كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم 275
97 بحث حق ذوي القربى 281
98 أحاديث وفد عبد القيس 301
99 أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم 302
100 كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة 311
101 أحاديث النهى عن قتل الوفد 318
102 أخبار دخول مكة محرما وغير محرم 329