حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار إذا كان قد جعلها الحيض حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطا ب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن أبي ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول الطلاق إلى الرجل والعدة إلى المرأة إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات والعدة عدة الأمة حيضتان وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ثلا ث حيض فلما جاء هذا الاختلاف عنهم ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم لأنه متى احتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالف عليه بقول مثله فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر وكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه أن قال فإذا كانت الأقراء الأطهار فإذا طلق الرجل
(٦٢)